الشريف المرتضى

167

الذريعة إلى أصول الشريعة

وأمّا الصّفات الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم « 1 » إلى أقسام : أوّلها أن يدخل في الصّحة ويخرج عن الاستحالة . وثانيها « 2 » أن يصحّ ممّن كلّفه لأنّ صحّته من غيره كاستحالته في الغرض « 3 » المقصود . وثالثها « 4 » صحّته « 5 » منه على جهة الاختيار « 6 » . ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن . وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا ، وهذه شروط « 7 » لا بدّ منها في حسن الأمر بالفعل . وإذا « 8 » كان الكلام في الواجب ، فلا بدّ من كلّ ما تقدّم ، ومن شرط زائد « 9 » ، وهو حصول « 10 » وجه يقتضى وجوبه . والقسم الأوّل يثبت بأن « 11 » يعلم أنّ الفعل « 12 » ممّا لا يستحيل وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا ، لأنّ

--> ( 1 ) - الف وج : فينقسم . ( 2 ) - ب : ثالثها . ( 3 ) - ب : العرض ، ج : الفرض . ( 4 ) - ب : ثانيها . ( 5 ) - الف : صحتها . ( 6 ) - الف : الاختبار . ( 7 ) - الف : فهذه الشروط . ( 8 ) - ب وج : فإذا . ( 9 ) - ج : فائدة . ( 10 ) - ب : حصوله . ( 11 ) - ب : ان . ( 12 ) - ب : لفعل .